أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : تقدم المأموم على الإمام
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
تقدم المأموم على الإمام
معلومات عن الفتوى: تقدم المأموم على الإمام
رقم الفتوى :
8959
عنوان الفتوى :
تقدم المأموم على الإمام
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : يحدث في المساجد التى لا تسع المصلين فى صلاة الجماعة أو الجمعة أن يصلى بعض المأمومين خارج المسجد متقدمين على الإمام ، لعدم إمكانهم الوقوف خلفه ، فهل تصح صلاتهم ؟
نص الجواب
أجاب : تقدم المأموم على الإمام يبطل الصلاة عند الأئمة الثلاثة ، ولا يبطلها عند الإمام مالك .
جاء فى فقه المذاهب الأربعة، نشر أوقاف مصر، ما نصه : المالكية قالوا : لا يشترط فى الاقتداء عدم تقدم المأموم على الإمام ، فلو تقدم المأموم على إمامه ولو كان المتقدم جميع المأمومين صحت الصلاة على المعتمد .
وعلى هذا فلا مانع من الصلاة فى أى مكان حتى لو تقدم المأمومون على الإمام وبخاصة عند الزحام ، على رأى الإمام مالك رضى اللّه عنه .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: